الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمشاهدة الصور الخليعة محرمة لما تجر إليه من الفتن والفواحش، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى: 17891.
وهذا المنكر يجب تغييره على من علم به بقدر استطاعته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإن كان في مقدور أحد أن يغير هذا المنكر وجب عليه وجوباعينيا أن يغيره، إذا كان منفردا بهذه القدرة، قال النووي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ.
ولا شك أن الرئيس في العمل له نوع ولاية ونفوذ يجعله أقدر من غيره على إنكار المنكر، فبادر أخي الكريم بإنكار هذا المنكر بادئا بالقول اللين والوعظ الحسن، ومتدرجا في لهجة الإنكار. وراجع للفائدة الفتاوى: 46980، 39662، 66533.
وأما بالنسبة لكون هذه المشاهدة تعد استهزاء بالدين، لأجل احتواء الكمبيوتر على كلام محترم، فالأصل أنها معصية وحسب، ولا تعد استهزاء إلا إذا قارنها ما يدل على ذلك صراحة، فليس كل عاص مستهزئ بالدين، بل الأصل أن ذلك لغلبة الشهوة وأثر النفس الأمارة بالسوء، وضعف الإيمان والمراقبة.
وقد سبق لنا بيان خطورة الاستهزاء بشعائر الإسلام في الفتوى: 42714. وأنواع الاستهزاء وحكم كل نوع في الفتوى: 2093. والفرق بين الاستهزاء بالدين والمعصية في الفتوى: 5088.
والله أعلم.