الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لأبيك الامتناع من تزويجك ممن رضيت دينه وخلقه، ورغبت في نكاحه. وامتناعه إذا كان لمجرد عضل أو لجنسيته يبيح لك رفع أمرك للحاكم أو من ينوبه ليلزم أباك بتزويجك، أو يعين غيره من الأولياء، أو يتولى هو ذلك فيعقد لك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفض صاحب الدين والخلق فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: يا رسول الله وإن كان ما فيه، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. رواه الترمذي. وانظر الفتوى رقم: 998.
والذي ننصحك به هو محاولة إقناع أبيك بقبول الخاطب، ولو استعنت بمن يمكنه التأثير عليه فهو أولى.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، ولو كانت بغرض الزواج أو غيره، وقد بينا مخاطر الحب قبل الزواج في الفتوى رقم: 4220، 33115.
فعليك أن تكفي عن مقابلة هذا الشاب والخلوة به ومبادلته كلام الحب ونحوه، مما فيه خضوع بالقول حتى يتم العقد الشرعي.
وأما سن الزواج فليس لها قدر يحدد شرعا، وبنت العشرين فأكثر لا ينبغي أن تؤخر زواجها متى وجدت كفؤا إعفافا لنفسها عن الحرام واتقاء للفتن، وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي.
وقد فصلنا القول في حرمة العلاقة مع الأجنبي، وما ندب إليه الشارع من تعجيل الزواج والمسارعة إليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9463، 61359، 9629.
والله أعلم.