رفض أبوها زواجها من ذي خلق ودين ارتضته زوجا لها

4-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أخي الكريم أود معرفة حكم الشرع في موضوعي.
أنا على علاقة بشاب مصري من سنة 2005 ، وأنا فلسطينية أحمل الجنسية الأردنية، بعد أن أنهيت الثانوية العامة تقدم لي هذا الشاب لخطبتي، ولكن جاء رفض والدي غير المبرر بأن عيب الشاب أنه مصري، وأنه خائف من كلام الناس لو زوجني إلى شاب من خارج أصلنا ( فلسطين).
الشاب محترم جدا وراعى ربنا في، ولم يقصر معي في شيء، كنت أخرج معه ونذهب إلى أماكن عدة، ولم يحصل بيننا شيء، ولما طلبني أدخل كل من يعرفهم واسطة مع الوالد لعل وعسى يوافق عليه، ولكن بلا فائدة. الشاب يعرف الله جدا ويصوم ويصلي ويزكي. حاولنا منع أنفسنا عن لقيا بعضنا لكننا لم نستطع، فالحب أقوى مني ومنه، لا زلت أخرج معه ليومنا هذا 2009 وهو في نيته التقدم لي مرة أخرى، وسوف يفعل المستحيل وأنا بالمثل لجعل والدي يوافق. الشاب ملتزم دينيا ولا عيب فيه وعمله ممتاز، وأخلاقه تحسد على مثلها. هل لوالدي الحق في رفضه؟
هل الناس لهم تأثير على القبول بحيث ممكن أن يقولوا زوجها لأنه فعل معها شيئا، وسترا لشيء، ومن هذا القبيل؟
هل يجوز لي الزواج بغير رضاه برغم أن الشاب خلقا ودينا لا يعلى عليه؟
هل يوجد في القرآن ما يحرم الزواج من غير الجنسية؟
والدي رفض حتى مقابلته لأنه مصري، وهذا ما سبب لي عقدة نفسية وصدمة، ماهي السن الصالحة للزواج وبغير إغضاب رب العالمين بغير رضا الأب مع العلم أن أمي موافقة؟
أنا أبلغ من العمر 20 سنة والشاب 26 سنة، وأنا أعمل وأدرس وهو يعمل في نفس المدينة.
أرجو الإفادة لأني تعبت وأرغب فيه ويرغب في بالحلال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لأبيك الامتناع من تزويجك ممن رضيت دينه وخلقه، ورغبت في نكاحه. وامتناعه إذا كان لمجرد عضل أو لجنسيته يبيح لك رفع أمرك للحاكم أو من ينوبه ليلزم أباك بتزويجك، أو يعين غيره من الأولياء، أو يتولى هو ذلك فيعقد لك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفض صاحب الدين والخلق فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: يا رسول الله وإن كان ما فيه، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. رواه الترمذي. وانظر الفتوى رقم: 998.

والذي ننصحك به هو محاولة إقناع أبيك بقبول الخاطب، ولو استعنت بمن يمكنه التأثير عليه فهو أولى.

وننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، ولو كانت بغرض الزواج أو غيره، وقد بينا مخاطر الحب قبل الزواج في الفتوى رقم: 4220، 33115.

فعليك أن تكفي عن مقابلة هذا الشاب والخلوة به ومبادلته كلام الحب ونحوه، مما فيه خضوع بالقول حتى يتم العقد الشرعي.

وأما سن الزواج فليس لها قدر يحدد شرعا، وبنت العشرين فأكثر لا ينبغي أن تؤخر زواجها متى وجدت كفؤا إعفافا لنفسها عن الحرام واتقاء للفتن، وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي.

وقد فصلنا القول في حرمة العلاقة مع الأجنبي، وما ندب إليه الشارع من تعجيل الزواج والمسارعة إليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9463، 61359، 9629.

والله أعلم.

www.islamweb.net