الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا أيها السائل كيفية تملك أختك لدفتر شراء الدواء، فإذا كان هذا الدفتر تم الحصول عليه من التأمين التجاري فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل، ويجوز في هذه الحالة التحايل للحصول على ما تستحقونه.
أما إذا كان هذا الدفتر من التأمين التعاوني، فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز مخالفة الشروط المنظمة للانتفاع بهذا الدفتر لعموم هذه الأدلة، ولما في ذلك من الغش والكذب المحرم شرعاً.
وكذلك إذا كان هذا الدفتر هبة أو تبرعا من جهة ما فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 104261، 115984، 112999، 116164، 118294.
نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.