الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه إلى أنه لا ينبغي تتبع الشاذ من أقوال أهل العلم و زلاتهم.
قال سليمان التيمي: إن أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشَّر كله، وعن ابن عباس قال : ويلٌ للأتباع من عَثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجدُ من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله ثم يمضي الأتباع.
وننبه إلى أن الفتوى المذكورة، قد أنكرها مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر، وتراجع عنها صاحبها،
ومن المعلوم أن عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم، على أن رضاع الكبير لا يحرّم، وأن ما كان في حديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم، إنما هو رخصة خاصة، لا يقاس عليها غيرها، وذهب بعض العلماء إلى جواز الأخذ بتلك الرخصة عند الحاجة الشديدة كما في حديث سهلة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:32501، والفتوى رقم: 3901.
ولا شك أن عمل المرأة إذا اشتمل على الخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال غير جائز فضلا عن أن يكون حاجة أو حاجة شديدة، وهو باب شر وفساد عظيم ، وراجع في ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 522. والفتوى رقم:3859.
والله أعلم.