الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا أن يكون مملوكاً للعاقد أو مأذوناً له فيه، فلا يصح للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فقد اتفق العلماء على منع ذلك...
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً.
وبناء على هذا فلا يجوز للابن المذكور بيع القطع الأرضية التي يمتلكها أبوه إلا بإذن منه، ولا يسوغ له بيعها أن إخوته يقومون بذلك، ولا ما تعلل به من أنه سيطلب من أبيه أن يخصم مقابل ذلك من العطية التي سيعطيه إياها أو من نصيبه من الإرث، فذلك كله من التحايل على استباحة أموال الناس وأكلها بالباطل، ومن تزيين الشيطان، ولا يجوز لك أن تتوسط في بيع الابن لهذه القطع التي لا يملكها مقابل جعالة أو دونها لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 32271، والفتوى رقم: 54633.
والله أعلم.