الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اشترطت الجهات المختصة في من يريد فتح محل نظارات طبية أن يكون حاصلا على شهادة في هذا التخصص، فيجب التزام هذا الشرط لأنه موضوع لمصلحة الناس، والإخلال يؤدي إلى الإضرار بالناس والتدليس عليهم وغشهم، فوجود شخص غير مؤهل في هذا المحل ينتج عنه ما تقدم من أضرار، وبالتالي فالطريقة المشروعة هي أن يعمل صاحب الشهادة في المحل مقابل أجرة معلومة لا مقابل تأجير شهادته لصاحب المحل، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 45192.
وإذا تم الأمر على هذا النحو فلا حرج على الأجير صاحب الشهادة إذا ما قام صاحب المؤسسة بمعاملات ربوية إلا إذا كانت هذه المعاملات تتم باسم صاحب الشهادة أو كان يعين عليها، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يأذن في استعمال اسمه وشهادته في ما لا يحل أو يعين عليه، سواء عاد عليه ذلك بعوض أم لا، ولصاحب الشهادة أن يشترط في العمل مع صاحب المحل الالتزام بضوابط المعاملات الشرعية، مع أن هذا أصلا أمر واجب عليه بالشرع.
والله أعلم.