الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أنه لا يجوز لك أن تمتنعي من فراش زوجك إذا دعاك إليه لمجرد ما ذكرت إذ لا ضرر عليك في ذلك، إلا إذا رغب هو بنفسه عن إتيانك، وينبغي أن تسعي لإزالة ما قد يمنع زوجك أو يؤذيه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى النفور والكره.
وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة فلا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة كعلاج أو نحوه، وأما لمجرد حلق شعر العانة أو شعر الفخذين المعتاد فلا يجوز كشفها لذلك قال النووي في المجموع: ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهه. اهـ
إلا إذا لم تستطيعي إزالة ذلك بنفسك وطال شعر العانة أو آذاك شعر الفخذين، فلا حرج في الاستعانة بامرأة مسلمة تتولى ذلك عنك، لكنها ضرورة فتقدر بقدرها، ولا يتجاوز فيها.
قال الكاساني: ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة، بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة، وكذلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختلفا، وكذلك إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه، فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداوة. انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 81011، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.