الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته، وأما المال المقترض فإنه يدخل في ذمته ويجوز له الانتفاع به، ولكن يجب عليه التوبة والتخلص من القرض الربوي بأن يقوم بسداده، وإن استطاع ألا يسدد الفوائد فلا يسددها . ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558 ، 97703 ، 99553 .
وعلى هذا فعليك أن تنصح أخاك بالتوبة من هذه الكبيرة، ولا حرج عليك في أن تستأجر منه البيت الذي اشتراه بالقرض الربوي أو أن تشتريه منه بمبلغٍ معلومٍ تدفعه إليه، أما شراؤه مقابل دفع باقي الأقساط إلى المصرف أو كراؤه بشرط دفعه الأجرة المشتملة على الربا إلى البنك الربوي فلا يجوز لأن في دفع باقي الأقساط إلى المصرف إعانة على الربا.
وقد روى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهـى.
وراجع في بيان حرمة الإعانة على الربا الفتاوى هاتين الفتويين: 106212 ، 111157 .
والله أعلم.