الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الامتناع عن الذهاب مع أخيك طالما أنه عاص لربه مخالف لشرعه.
بل يجب عليك الامتناع عن مصاحبته فيما هو مخالف للشرع، ذلك حتى لا تكوني عونا له على معصيته، وقد بينا في الفتوى رقم: 116397، حكم هجر الأرحام إذا كانوا مصرين على المعاصي.
أما إذا طلب منك طلبا مباحا كأن تذهبي لزيارة أهل خطيبته، فإن الأولى أن تجيبيه لذلك بقصد تأليف قلبه واستمالته فربما كان هذا سببا في استجابته لنصحك وتأثره بوعظك.
أما بخصوص موقف والديك منه، فإنه لا تجب عليهما نفقته طالما أنه قادر على الكسب ولا يعمل، بل لا يجوز لهما أن يعطياه شيئا من المال إذا كان سيستعين بهذا المال على معصية الله.
والواجب عليكم جميعا هو أن تقوموا تجاهه بالنصح والتذكير والوعظ، وأن تدعوا له بظهر الغيب لعل الله أن يستجيب له، فإن أصر على معاصيه فليس عليكم من أوزاره شيئا، طالما أنكم قد أديتم ما عليكم من نصحه وزجره. واحذروا كل الحذر أن تكونوا عونا له على المعاصي، أو أن توافقوه عليها بدافع الشفقة والرحمة، بل عليكم أن تأخذوا منه موقف الكاره لما يفعل المنكر له، لعل هذا يكون رادعا له عن معصيته.
والله أعلم.