الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن الشق الأول من السؤال فما دمت تخرج زكاة الزروع، فإنه لا يجب عليك أن تخرج الزكاة في ثمن الزرع إلا إذا بلغ الثمن نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أو عروض تجارة، ثم حال عليه الحول فإنك تخرج زكاته حينئذ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30563، والفتوى رقم: 37676، وكلاهما حول النصاب في زكاة الزروع.
وأما الشق الثاني والثالث من السؤال فإن كان أخوك موسراً قادراً على سداد الدين وغير مماطل فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة ذلك المال -الذي لك عليه- مع ما تزكيه من أموالك. وأما إن كان معسراً أو موسراً مماطلاً، وبقي الدين عنده عدة سنين فإنك تزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30616، والفتوى رقم: 69872.
والله أعلم.