الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرد ذلك إلى العقد وما اتفق عليه، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا.
وبناء عليه، فإن كان في مقتضى العقد بينك وبين الشركة أنك تستحق عوضا لما وقع عليك من ضرر بسبب تحويلك دون إشعار مسبق، فلك الحق في مطالبتها بذلك وإن منعتك منه فلك أخذه دون إعلامها ما لم يؤدِّ ذلك إلى لحوق ضرر بك- على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة - وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.
وأما إن لم يكن في مقتضى العقد بينكما ما تستحق به عليها ذلك، فليس لك أخذ شيء مما لديك من مالها أو غيره دون إذن منها، وليس لك الصدقة به عن أصحابها، بل يلزمك أن تؤدي الأمانة كما هي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
لكن يمكنك تدارك الضرر بتأجير الشقة لغيرك بقية الشهر، قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الإجارة: واستئجار مؤجر. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبداً أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
ونوصيك بتقوى الله عز وجل فهو خير الزاد ونعم الذخر، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
والله أعلم