أجر سكنا ثم نقلته الشركة فهل له أخذ ثمن الإيجار من العهدة

23-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على جهودكم.
سؤالي هو:
كنت أعمل في شركة ما، وكان محل عملي في المدينة التي أسكن فيها، وطلبت مني الشركة الانتقال لمدينة أخرى للعمل بأحد مشاريع الشركة على غير رغبة مني، وقبلت لأني خشيت أن أفصل من عملي إن لم أذهب.
في البداية طلبت من الشركة توفير سكن خاص حيث إنى متزوج حديثا ولا أستطيع أن أترك زوجتي في هذه الفترة التي قد تصل إلى عام، وافقت الشركة في بداية الأمر واستأجرت الشركة شقة خاصة لي ومكثت فيها لمدة شهر واحد فقط ، وفي أول إجازة عيد فطر ذهبت إلى مدينتي لقضاء إجازة العيد، وبعد رجوعي للعمل بعد انقضاء الإجازة ألغت الشركة قرار السكن العائلي، وقررت توفير سكن عاملين حيث لا أستطيع إحضار زوجتي، وهذا كان صعبا جدا علي لأني كنت في مدينة سياحية مليئة بالفتن، فاضطررت أن استأجر سكنا من راتبي الخاص، وفي نيتي أن أعيش فيه مع زوجتي التي انتقلت معي طول فترة المشروع إلى أن ينتهي عن آخره، وفوضت أمري إلى الله، وبعد مرور نصف شهر فوجئت بطلب الشركة إعادتي لموقع الشركة في القاهرة بدون إنذار مسبق، ثم عدلت عن هذا القرار بعد أن رجعت و زوجتي إلى القاهرة مرة أخرى، وكنت قد دفعت إيجار شهر كامل لصاحب العقار والذي رفض أن يرد لي نصف الشهر على أساس أن الإيجار شهري فاضطررت أن أسدد نصف الشهر الباقي من حساب العهدة التي كانت معي، على أن أجعل هذا المبلغ تحت أي مسمى لرفع الضرر المادي الذي لحق بي، ظناً مني أنه من حقي .
هل لي الحق فعلا في هذا المبلغ ؟
وإن لم يكن فهل أستطيع أن أتصدق به باسم صاحب العمل ،أم ماذا أفعل ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرد ذلك إلى العقد وما اتفق عليه، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا.

 وبناء عليه، فإن كان في مقتضى العقد بينك وبين الشركة أنك تستحق عوضا لما وقع عليك من ضرر بسبب تحويلك دون إشعار مسبق، فلك الحق في مطالبتها بذلك وإن منعتك منه فلك أخذه دون إعلامها ما لم يؤدِّ ذلك إلى لحوق ضرر بك- على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة - وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.

وأما إن لم يكن في مقتضى العقد بينكما ما تستحق به عليها ذلك، فليس لك أخذ شيء مما لديك من مالها أو غيره دون إذن منها، وليس لك الصدقة به عن أصحابها، بل يلزمك أن تؤدي الأمانة كما هي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

لكن يمكنك تدارك الضرر بتأجير الشقة لغيرك بقية الشهر، قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الإجارة: واستئجار مؤجر. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبداً أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها. انتهى.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

ونوصيك بتقوى الله عز وجل فهو خير الزاد ونعم الذخر،  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.

والله أعلم

www.islamweb.net