الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان إذا لم يتمكن من الحصول على حقه بالطرق المشروعة أن يتحايل للحصول على حقه من مال من ظلمه بمقدار حقه، وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وراجع في بيانها فتوانا رقم : 28871 .
أما المثالان المذكوران فلا نرى دخولهما في مسألة الظفر.
فأما بخصوص المثال الأول، فلا يجوز للعامل سرقة صاحب العمل لمجرد أنه رأى أنه يستحق أجرة أكبر من المتفق عليها، لأن العقد إذا تم على أجرة معينة ورضي بها العامل، فلا يحق له أن يطلب زيادة على الأجرة المتفق عليها، وقد سبق أن بينا أن الإجحاف الذي يقع على العامل في الأجرة لا يبيح له أن يأخذ أكثر من الأجرة المتفق عليها، فإن قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108592 .
وأما المثال الثاني، فالحكم المذكور فيه صحيح ولكنه ليس من جنس مسألة الظفر، وإنما هو من التحايل للحفاظ على المال وهو جائز شرعاً، فيجوز التهرب من الضرائب غير الشرعية ولو بالتحايل دفعا للظلم، ولا إثم على من يقوم بهذا العمل، ولا على صاحب العمل نفسه، أما إذا كانت الضرائب شرعية، فلا يجوز التهرب منها بحال، وراجع في بيان ذلك الفتويين : 39412 ، 113001 ، وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم.