الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .رواه أحمد و صححه الألباني.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي وصححه الألباني.
أما إذا كان الطلاق، أو الخلع لسبب مشروع فلا حرج على الزوجة، وينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك.
قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه " الفروع و تصحيح الفروع.
أما عن سؤالك، فقد أساء أهل هذه الفتاة فيما فعلوه من ضربها وتعنيفها، وإنما كان ينبغي أن تعامل بحكمة .
والذي ننصحك به أن تسعى في محاولة الإصلاح بينك وبين زوجتك، وتحاول معرفة أسباب رغبتها في الانفصال، فإن كانت هناك أسباب من جهتك عملت على إزالتها، وأما إذا أصرَّت على رفضها، فالمستحب أن تطلقها بالمعروف، فإن كنت قد دخلت بها فلا حق لك في شيء من المهر إلا ما افتدت به أو بغيره منك، وأما إذا كنت لم تدخل بها فهي تستحق نصف المهر، إلا أن تعفو عنه أو تعفو أنت لها عن النصف الآخر، ولك أن تطالبها بفداء مقابل تطليقها. وراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.