الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد بينا مسوغات الطلاق في الفتوى رقم: 199025 .
وأما العبارة المذكورة فهي تحتمل تفويض الطلاق إلى الزوجة، فإن كانت تريده وقع، وإن لم تكن تريده لم يقع.
وتحتمل تنجيز الطلاق وإيقاعه دون تعليق على إرادة الزوجة، فيكون المعنى أنت مطلقة ما دمت تريدين ذلك وترغبين فيه، وهذا هو الأنسب لمقتضى المقام، وإن كان قصد المعنى الأول وهو تفويض الطلاق إليها، إن أرادته وقع، وإن لم ترده لم يقع، فيكون المعنى أنت مطلقة إن شئت ذلك.
وبناء عليه، فينظر في قصد الزوج، وإذا كانت الزوجة قد أرادت الطلاق واختارته فقد وقع على كلا الاحتمالين، وإن لم تكن قد اختارته فيقع الطلاق إن قصد التنجيز، ولا يقع إن قصد التفويض إليها، لأنها لم تختره.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 104799 ، 110639 ، 11566 .
والله أعلم.