الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على البائع في بيع سلعته بأقل من قيمتها، لكن الصفة المذكورة غير واضحة، حيث إنه إن ترك للمشتري المنافسة على أقل سعر، فسيصل الأمر إلى أقل قيمة متصورة، وذلك يدل على أن في الأمر غموضا، ولا يتصور حصول الأمر المذكور من عاقل إلا أن يكون المقصود هو التدليس على المشترين، وإيهامهم بأن البيع بأقل سعر يذكر، والحقيقة غير ذلك، فهي مناقصة صورية، وهذا محرم لما فيه من الغش والخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقد حرم النجش لما فيه من التغرير بالمشتري وإيهامه بغير الحقيقة، وإن كان الحال كذلك فلا يجوز العمل مع من يفعل ذلك أو التعاون معه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 108904، 17455، 23538.
والله أعلم