الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق امرأة قبل عقد النكاح الشرعي عليها فلا يلزمه شيء، وطلاقه لم يصادف محلا لأنه لم يملك عصمة تلك المرأة بعد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجة وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وهذا الطلاق الصادر منه لا يمنعه من الزواج بتلك المرأة.
وإن علق طلاق امرأة على نكاحها بأن قال إذا تزوجتها فهي طالق، فلا يلزمه أيضا طلاق إذا تزوجها على القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 103069 .
وإذا تلفظ بطلاق زوجته بعد موتها، فلا يلزمه شيء، ولا يمنعه ذلك من أن يرثها؛ لأن عصمتها قد انتهت بموتها فلا يلحقها طلاق حينئذ.
والله أعلم.