الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم، ويجوز لها ممارسة العبادات بشكل عام، فيجوز لها مس المصحف، ودخول المسجد إن أمنت تلويثه، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" متفق عليه.
ويجوز لزوجها وطؤها على الصحيح من قولي أهل العلم، لحديث عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" رواه أبو داود.
وراجع الفتوى رقم:
2278والله أعلم.