الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن الأخ السائل اشترى الآلة مع علمه بحالها وعدم توفر قطع غيارها في بلدته، وبهذا يكون البائع غير غار ولا غاش له، فالبيع صحيح نافذ، ولا حق له في رد الآلة إلا برضى البائع.
وأما عن التعويض فليس له كذلك المطالبة بأجرة الآله في تلك الفترة التي لم تعمل فيها، فصاحبه لم يكن غاصبا لها، ولا يلزمه السفر إلى الدولة المجاورة لشراء قطع الغيار، وإذا كان بذل جهده في البحث عن قطع غيار الآله في بلدته فلم يفلح فلا يلام.
وقد يتوجه إليه اللوم والضمان إذا كان وكيلا للسائل، أو شريكا له ففرط في حفظ الآلة، أو فرط في القيام بما يجب عليه بموجب عقد الوكالة أو الشراكة، ومسألة تفريط الوكيل أو الشريك يحكم بها أهل الخبرة في مثل هذه الأعمال، أو في مجلس قضاء شرعي.
والله أعلم.