حلف بطلاق امرأته إن نام مع غيرها بغير رضاها

4-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل متزوج بامرأتين
حصلت مع إحداهما مشكلة كبيرة وتم حلها بشرط أن يحلف بأنه إن لمس امرأة غيرها فهي طالق
فقال الرجل إن نمت مع غيرك من غير رضاك فأنت طالق طالق طالق
فما الحكم هل يعتبر هذا طلاقا إن أراد أن يراجع الأخرى ؟
وجزاءكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته تلك على نومه مع غيرها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح الذي نفتى به.

ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول الراجح بلزوم الطلاق إذا وقع المعلق عليه ـ وهو نومه مع زوجته الأخرى أو غيرها بغير رضا الأولى ـ فيقع الطلاق واحدة فقط إذا قصد ذلك، وإن قصد ثلاثا حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 47625.

والله أعلم .

www.islamweb.net