الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي المعاملة المذكورة تقوم الدولة بدفع جزء من ثمن البيت مباشرة إلى الشركة ليقوم بعد ذلك المشترك برد هذا المال بفائدة، وهذا لا يخفى أنه قرض بفائدة، فالدولة تقرض المشارك مبلغاً من المال وتشترط عليه أن يرده بأكثر.
وعليه، فإذا كان السائل قد اشترك في المعاملة فلا يلزمه الرجوع وحسبه التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن البيت الذي يحصل عليه عن طريق هذه المعاملة ليس حراماً لأن الإثم تعلق بذمة المشترك -المقترض- لا بالبيت أو بالمال، وإذا كان لم يشترك بعد في المعاملة فلا يجوز له الدخول فيها إلا أن يكون مضطراً، أو محتاجاً حاجة يشق تحملها عادة، لما في هذه المعاملة من إقرار الربا والرضى به.
والله أعلم.