الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق وبينا في فتاوى كثيرة عدم جواز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا في حال الضرورة، أو الحاجة المعتبرة شرعاً والملجئة لذلك، فنحيلك إلى هذه الفتاوى وهي تحت الأرقام التالية: 47633، 52966، 44653، 26795.
كما أن الإقامة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا بشروط وضوابط بيناها في الفتويين: 2007 ، 44524.
وأما عن أخذه الجنسية -كما ذكر في السؤال- للمحافظة على طفله فنقول: لا يجوز التقدم للحصول على الجنسية وارتكاب الكثير من المخالفات الشرعية، والوقوع في مفاسد محققة لجلب مصلحة، أودفع مفسدة متوهمة لا توجد حاجة لها في الوقت الحالي.
مع نصيحتنا لك ولزوجتك بالعودة إلى بلدك، أو أي بلد مسلم يتيسر لكم العيش فيه بكرامة بعيدا عن مفاسد الحياة في بلاد غير المسلمين، وننصح بمراجعة الفتوى التالية: 99334، لمعرفة مدى مسؤولية الآباء عن أولادهم في البلاد غير الإسلامية .
والله أعلم.