الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما تعده للبناء عليه لأجل التأجير فلا زكاة عليك فيه، لأن ما أعد للإجارة إنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وحكمه حكم ما كان متخذاً للتملك والقنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما ما تعده لبيعه بعد البناء عليه فهو من عروض التجارة، وزكاته واجبة عليك، فقد قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. انتهى.
ولا تجب عليك الزكاة فيه إلا إذا توفر شرط وجوب الزكاة في العروض، وهو أن تكون هذه الأرض قد دخلت في ملكك بعقد معاوضة كالبيع، وأن تكون نويتها عند التملك للتجارة، فإذا فقد أحد هذين الشرطين فلا زكاة عليك فيها عند الجمهور، قال الشيرازي في المهذب: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يملكه بعقد (يجب) فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع، والثاني: أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة. انتهى.
وفي رواية عن أحمد رجحها العلامة العثيمين أن الزكاة تجب في عروض التجارة بمجرد النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. والمفتى به عندنا الأول، وانظر لذلك الفتويين: 113345، 113370.
وإذا وجبت الزكاة عليك لتوفر شرط وجوبها فالواجب عليك أن تُقوِّم ما تعده للبيع من هذه الأرض على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاته وهي ربع عشر قيمته، وإن كان مرادك بالقسم الذي تعده للبيع أنك تجعله دكاكين لبيع البضائع فلا زكاة عليك فيها، لأنها حينئذ معدة للقنية والتملك، وما كان كذلك فلا زكاة فيها، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتويين: 100434، 100682.
والله أعلم.