الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا علم لنا بتفاصيل ما كان بينكما من شقاق، ولا ندري سبب لجوء الزوج إلى المحكمة لإيقاع الطلاق، ولماذا لم يطلق بنفسه، ولا ندري ما ذا تقصدين بالطلاق التعسفي.
ولكنا على أية حال نقول: لا يجوز لك أن تكذبي عليه أو تجحدي شيئا أعطاه لك، فإن فعلت فقد ارتكبت منكرا وإثما، بل وقعت في جملة من المخالفات الشرعية منها الكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.
أما ما تذكرين من كونه ألجأك إلى المحاكم رغما عنك، وما ترتب على ذلك من تكاليف المقاضاة، فهذا مما يختلف فيه الحكم بحسب حال الطرفين، وحظ كل واحد منهما من الاعتداء والبغي أو عدمه. وقد بينا في الفتوى رقم: 74340 حكم تكاليف المقاضاة وأتعاب المحاماة ومن يتحمل ذلك، فإن تبين من خلال الضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها أنك تستحقين ما دفعت للمحامين فلك حينئذ أن تطالبي المحكمة بأن تلزمه تكاليف المقاضاة، والمحاكم في كثير من القضايا تراعي هذا من تلقاء نفسها، فتجبر المعتدي على دفع تكاليف التقاضي.
والله أعلم.