الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عندك من المال ما يزيد عن نفقة يوم العيد وليلته، فإنه يجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك، وإن لم يتوفر لك ذلك، وجب على من ينفق عليك ويعولك إخراج زكاة الفطر عنك، وكذلك الحال بالنسبة لأخيك، فإنه يجب أن يخرج الزكاة عن نفسه، فإن لم يستطع فعلى من يعوله، فإذا لم يخرجها عنه وأمكنك إخراجها عنه فافعل.
وقد بين لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- مقدار الزكاة، وعن من تخرج فقال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري.
ومقدار الصاع: كيلوان ونصف تقريباً.
والله أعلم.