الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}.
وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، وقوله- صلى الله عليه وسلم لعم ابنتي سعد رضي الله عنه: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. {النساء:176}.
والله أعلم.