الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أجر أرضاً أو عقاراً وجبت الزكاة عليه في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما يملكه عين وعروض تجارة، ومقدارها ربع العشر لأنها زكاة أثمان، فوجبت كذلك.
قالت اللجنة الدائمة: وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض والعمارة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 95008.
وإنما يجب العشر على مالك الحب أو الثمر لا على مالك الأرض خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. انتهى.
والله أعلم.