الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين المطلوب على القرض تأميناً تجارياً لم يجز الدخول في هذه المعاملة، وإن كان تأميناً تعاونياً فلا بأس، وأما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46044، 8881.
والله أعلم.