الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة الفرق بين المني والمذي والودي بما يزول به اللبس في تحديد ماهية الخارج من الذكر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19559، والفتوى رقم: 80856.
فإذا كان الخارج منك منياً، فالواجب عليك الغسل متى خرج منك، وإن تراخى ذلك عن وقت حصول الشهوة، فإن الغسل إنما يجبُ بخروج المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. ولأمره صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغتسل إذا رأت الماء. متفق عليه.
وأما إذا لم يكن الخارج منك منياً، وكان ودياً أو مذياً فالواجب عليك الوضوء فقط، بعد تطهير المخرج وغسل ما أصاب البدن والثياب منه، وإذا شككت فغلب على ظنك أحدُ الأمرين، عملت بغلبة الظن، تنزيلاً للظن منزلة اليقين، وقد بينا ما يفعله من شك هل خرج منه مني أو مذي في الفتوى رقم: 118947، والفتوى رقم: 64005.
وأما إذا شك بين ثلاثة أشياء وهي المني والمذي والودي فإنه لا يلزمه الغسل لأن الشك بين ثلاثة أشياء يصير كل واحدة منها وهماً، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 61314.
والله أعلم.