الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته أوّلاً على ضرب ابنتها وقد فعلت ذلك فتلفظ بقوله: قد طلقتك مرتين. وهذا القول يقع به الطلاق مرتين ـ كما قال ـ إذا قصد وقوع طلقتين عند الضرب المذكور، أو قصد طلقة واحدة فقط ثم أضاف إليها أخرى فنطق باثنتين.
أما إذا قصد بتعليقه هذا وقوع واحدة فقط وأخبر عن وقوع اثنتين وهو كاذب في ذلك فلا تلزم إلا واحدة فقط ديانة.
كما يقع الطلاق الأخير الذي علقه على مبيت زوجته عند والدتها وقد فعلت ذلك.
وبناء على هذا، فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثا فالزوجة قد حرمت على زوجها، ولا يلزمها الخلع بإرجاع المهر أو غيره، ولا يجوز للزوج أخذه، كما لا تجوز رجعتها بل لا تحل لزوجها إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وفى حالة وقوع الطلاق مرتين فقط فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ـ ولا يحق لها الامتناع من ذلك، وإن حصل لها ضرر بيِّن من معاشرته فلترفع أمرها لقاض شرعي ليُرفعَ عنها الضرر.
وإن كانت عدتها قد انتهت فقد بانت منه، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي، وشاهدي عدل، ومهر. وللزوجة رفض تجديد العقد لأن أمرها بيدها ولا يجوز جبرها على ذلك بغير رضاها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111917.
وأخيرا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم في مثل هذه القضية حتى يتحقق مما صدر من الزوج، وما هو مقصوده بقوله قد طلقتك مرتين.
والله أعلم.