الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصرفك بإنقاذ العامل وعلاجه تصرف صحيح ولك الأجر فيما قمت به من إنقاذ تلك النفس، قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.{ المائدة:32}.
ولو تركت إنقاذه مع قدرتك أثمت، وقد ذكر أهل العلم أنه تجب المساعدة على من رأى شخصا يحتاج لشيء ربما يحصل به إنقاذه من الهلاك، فإن لم يفعل أثم.
قال الجصاص في تفسيره: وعلى كل أحد أن ينجي غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصده غيره بالقتل، أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه. انتهى.
وفي تصحيح الفروع: يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه. انتهى
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 51683، 75950.
وأما احتسابك نفقة العلاج على الشركة بدون علم صاحبها فنرجو أنه لا بأس بذلك، لأن علاج العامل لزم صاحب الشركة بحكم العقد، فإذا امتنع عن أداء الحق وأمكن تحصيله من ماله بدون علمه جاز من باب الظفر بالحق.
والله أعلم.