الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في لف خرقة أو نحوها على الموضع المصاب من رجلك، ولا تلزمك الفدية بذلك، إذ ليس ذلك من محظورات الإحرام.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإذا كانت في غير الرأس فلا فدية, وإن كانت في الرأس لزمه الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره, لكن لا إثم عليه للعذر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم:3288 .
والله أعلم.