الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: نلفت نظر السائلة إلى أنها غير مكلفة بالعمل ولا بالإنفاق على أولادها، وإنما نفقتهم واجبة على أبيهم، فإن كان قد مات أو أعسر فالنفقة كلها على أبيه عند بعض أهل العلم، وقال آخرون: هي على جميع من يرث هؤلاء الأولاد على قدر حصص الوارثين، فعلى ذلك يلزمك جزء من نفقتهم.
كما نلفت نظر السائلة إلى أهمية مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 8528، ورقم: 7550.
ثانيا: الأصل عدم جواز تقاضي الموظف أجراً على ساعات لا يعمل فيها.
لكن إذا كان نظام العمل يسمح بذلك والمسئولون في العمل مخولون حقيقة من قبل ولي الأمر بذلك لتحفيز العاملين ومساعدتهم، فلا حرج عليك في أخذ ذلك الأجر.
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون اتفاقا بين المسؤول والموظفين على الاحتيال لأخذ ما لا يحق لهم فلا يجوز لك أخذه، وإن حصل شيء منه في يدك فتصدقي به، ولا بأس أن تأخذي منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرة.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 39474 ،29432، 9558، 109604، 66073.
وأما استعمالك للمهمات الخاصة بالعمل، فالأصل عدم جواز استخدامها لغير مصلحة العمل، إلا إذا حصل الموظف على إذن لفظي أو عرفي باستعمالها، فيجوز ذلك في حدود المأذون فيه، والورع أولى، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 5763، ورقم: 98624.
والله أعلم.