الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال على ما ذكرت، وثمن الشقة الإجمالي معلوم لدى الطرفين عند العقد، ولا يشترطون زيادة في الثمن عند تأخره، فلا حرج في ذلك، وتفاوت الثمن بين بيع الشقة بثمن حال وبيعها بثمن مؤجل جائز شرعًا. كما بينا في الفتويين: 16860، 11261، والظاهر أن الصورة المذكورة هي من ذلك القبيل.
وأما إن كان الثمن مجهولًا بمعنى أنك تدخل في عقد البيع ولم تتفق مع البائع على ثمن محدد، إما حال بكذا أو آجل بكذا، فهو بيع غير صحيح. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. وانظر الفتوى: 104732.
والله أعلم.