الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقا؛ لعدة وجوه سبق بيانها في الفتوى رقم: 50060.
فأعضاء الإنسان لا يجوز إخضاعها للبيع بحال، لكن إذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية، ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها.
وكذلك لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل: إنه مات دماغيا، ما لم ينقطع نفسه، ويتوقف قلبه، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1500.
وقد سبق أن أوردنا في الفتوى رقم: 4388. نص قرار المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص نقل وزراعة الأعضاء.
والله أعلم.