الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في العقيقة عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان. ولكن لو اقتصر على واحدة للغلام كفت وأجزأت، لاسيما عند ضيق ذات اليد. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 17790.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أن الشافعية نصوا على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع. اهـ.
فالحاصل أن ولدك الأول قد أديت عقيقته بذبح شاة واحدة، ولو أردت أن تذبح عنه أخرى لتكمل شاتين فلا بأس بذلك إن كان لم يبلغ الحلم بعد. قال الشيخ الفوزان: ليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد. اهـ. وقال الشيخ الجبرين: يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين، وهو خلاف الأولى. اهـ. وراجع الفتويين: 6323، 113220.
وأما ولدك الثاني فعليك أن تعق عنه بشاتين ما دام ذلك بحمد الله متيسرا، إلا أن يكون قد بلغ الحلم فتسقط عنك المطالبة بعقيقته، كما سبق بيانه في الفتويين: 16868، 103244.
والله أعلم.