الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حصول شقيق زوجك على الشقة يستلزم التعامل مع البنوك بالقروض الربوية فلا يجوز لزوجك مساعدته في ذلك، لأن التعاون على القرض الربوي من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.
وروى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
أما إذا كانت هذه المساعدة لا تستلزم التعامل الربوي فيوجد مانع آخر أيضا وهو أن القانون يمنع من أن يستفيد الشخص بشقة جديدة إذا كان سبق له أن حصل على واحدة قبل ذلك، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وقد يكون هذا القانون يقضي ببيع الشقق بأسعار رخيصة، فإذا احتال أحدهم على القانون كان أكلا لمال غيره بالباطل، ولذا لا نرى جواز الاحتيال لشراء الشقة بالطريقة المذكورة، وإذا كان ذلك غير جائز فيمنع الإعانة عليه أو أخذ الأجرة مقابله.
والله أعلم.