الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصل الشعر بشعر آدمي أو بشعر آخر نجس لا يجوز؛ وأما وضع الشعر الطاهر من غير الآدمي فمحل خلاف بين أهل العلم، روى أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس اهـ. والقرامل خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا.
وقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم مفصلة في هذه المسألة، وترجيح جواز وضع ما يعرف بالباروكة، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65237، 45940، 49248، 116250.
ولا شك أن الأحوط اجتناب مثل هذه الأشياء بالكلية، لا سيما مع عموم أدلة الحظر، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. هكذا على وجه الإطلاق. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه حتى مع الحاجة الظاهرة، كما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. رواه البخاري.
ثم ننبه السائلة الكريمة على أن أعياد الميلاد ليست من أعياد الإسلام، ولا يشرع للمسلمين تقليد الكفار فيها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 109648، 1319، 2130.
والله أعلم.