الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدية الشرعية هي مائة من الإبل أو ما يعادلها عند أهل كل بلد، كما قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق (الفضة) اثني عشر ألف درهم، رواه مالك في الموطأ. وتركها على أهل الإبل كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، وسبق بيان ذلك بالتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 72392، والفتوى رقم: 14696.
والله أعلم.