الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب سؤالك يحتاجُ إلى أن نعرفكِ جُملةً من الأحكام التي لها تعلق بمسألتك
أولاً: أكثرُ مُدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وانظري الفتوى رقم: 113053.
ثانياً: أقل مُدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وليلة، فإذا رأت المرأة الدمَ بعد مُضي أقل الطهر بين الحيضتين فهو حيضٌ وإلا فهو استحاضة. وانظري الفتوى رقم: 118286 ، والفتوى رقم: 120772.
ثالثاً: إذا رأت المرأة الطهر وجبَ عليها أن تغتسل، ثم إذا عاودها الدمُ في زمن الإمكان عادت حائضا، وهي في مُدة النقاء بين الدمين لها أحكام الطاهرات، وتُحسبُ تلك المدة من مجموع الخمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مُدة الحيض وانظري الفتوى رقم: 120686ورقم: 117518.
رابعاً: إذا رأت المرأة صُفرة أو كُدرة بعد رؤية الطهر فليس ذلك بحيض، إلا أن تراه في زمن العادة كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.
وبهذا تعلمين أن ما يأتيكِ من دم غزيرٍ مُدة الأيام الثلاثة حيضٌ بلا شك، فإذا رأيت الطهرَ وجب عليكِ أن تغتسلي وتُصلي، وجازَ أن يأتيكِ زوجك، فإذا عاودكِ الدمُ في اليوم السابع عُدتِ حائضا، حتى ينقطع، وما اتصل به من صفرة أو كدرة ما دام ينقطعُ قبل تمام خمسة عشر يوماً، وقد ذكرتِ أن ذلك يكون في اليوم الثاني عشر.
وأما إذا كان الذي ترينه بعد رؤية الطهر صُفرة أو كُدرة، فذلك لا يُعد حيضا على ما فصلناه في الفتوى المحال عليها، فإذا انقطعُ الدمُ في اليوم الثاني عشر، ثم عاودك على ما تذكرين في اليوم السادس والعشرين فهذا الدمُ حيضٌ عند الحنابلة، لأن بينه وبين الحيضة السابقة عليه أكثرُ من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يوماً على مذهبهم، وليس حيضاً عند الجمهور لأنه جاء لأقل من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو خمسة عشر يوماً عندهم.
والذي نرى لكِ أن تعملي به هو قول الحنابلة لكونه أرفق بكِ، فتعتبرين هذا الدم حيضا.
والله أعلم.