الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق

14-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
قد سمعت أن من توكله من أخ أكبر أو عم ليتم إجراءات عقد الزواج، وقسيمة الزواج بسبب عدم وجودي بالبلد لظرف عمل له- أي عمي أو أخي- يخوله الحق في أن يطلق زوجتي مني. فهل هذا يجوز وهل الطلاق يقع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج وحده هو الذي بيده عقدة النكاح، ويملك إيقاع الطلاق دون غيره من الناس مهما كان.

 وعليه، فمن وكل شخصا ليتولى عنه عقد نكاحه لا يحق لهذا الوكيل أن يطلق زوجة مَن وكله، إلا إذا فوض إليه أمر طلاقها مختارا غير مكره فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net