الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم إعطاء القريب من الزكاة في الفتاوى:
866،
4133،
9892.
وخلاصة ذلك أنه يجوز أن يعطى القريب من الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية، بل هو أولى من البعيد، ولكن يشترط لذلك ألا يكون ممن تجب النفقة لهم، والذين تجب النفقة لهم هم أصول الشخص وفروعه على الراجح من أقوال العلماء، والمراد بالأصول والداه ووالدوهم وإن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، والمراد بالفروع أولاده وأولادهم، وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.
والله أعلم.