الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب قبل بيعها.
ومن باع سلعة، وكتم عيبها، فقد أثم بفعله، والبيع صحيح، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب، إلا بينه له. رواه أحمد، وابن ماجه وهذا لفظه، وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئًا بالمبيع يكرهه المشتري، أن يبينه بيانًا مفصلًا، وأن يصفه وصفًا شافيًا زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء؛ لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان، ويكون آثمًا عاصيًا.. وإذا وقع البيع مع كتمان العيب، فالبيع صحيح، مع الإثم، والمعصية، عند جمهور الفقهاء. انتهى.
وجاء فيها أيضًا: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية، والحنابلة: أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة؛ لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى.
وإذا كان العيب باقيًا، فعليك أن تخبر المشتري بهذا العيب، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك، قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم -أي: المشتري- بالمبيع عيبًا، لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا. انتهى.
أما إذا زال العيب، فتكفيك التوبة -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه يشترط لثبوت خيار العيب -كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية-: أن يكون العيب باقيًا بعد التسليم، ومستمرًّا حتى الرد؛ لأن الرد إنما هو للعيب -فهو سببه-، والمعقود عليه أضحى سليمًا، فلا قيام للخيار مع سلامته. انتهى.
وللمزيد من الفائدة، يمكنك مراجعة الفتاوى: 19683، 26111، 72896، 116120.
والله أعلم.