حكم قبول الهدية مقابل إنجاز الأعمال بعد الدوام الرسمي

19-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لدي قريب يعمل في مؤسسة عامة، والقانون يجيز له إنجاز المعاملة خلال ثلاثة أيام ولكنه ينجز المعاملات يومياً للمواطنين وذلك على حساب راحته، ولكن هناك مخلصو معاملات يأتون بعدد كبير من المعاملات ويودون إنجازها يومياً فيضطر الموظف إلى البقاء بعد الدوام الرسمي لإنجازها وهو غير مضطر لذلك، وهؤلاء المخلصون يقدمون أحياناً هدية لقريبي الموظف نظراً لبقائه بعد الدوام، وكل ذلك بعلم الموظفين، والرؤساء، والمفتشين ودون شرط من الموظف، والرؤساء يعتبرون ذلك عملاً إضافياً للموظف لأنه غير مضطر للبقاء بعد الدوام والعاملين في هذه الوزارة، وهي حوافز للعاملين في هذه الوزرارة يحصلون سنوياً على نسبة من التحصيل ولكن العاملين في الدائرة التي يعمل فيها قريبي لا يحصلون على هذه النسبة لأنهم يتعاملون مع هؤلاء المخلصين المذكورين أعلاه ويحصلون منهم على عمولة مقابل ذلك، وهذه العمولة غير مشروطة، فهل هذه الهدية حلال أم حرام؟ فالموظف غير مضطر للعمل بعد دوامه قانونياً وكل ذلك في علم الرؤساء والمواطنين أثناء الدوام يحصلون على خدماتهم دون أي تأخير؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يعمله الموظف خارج وقت دوامه الرسمي يعتبر تبرعاً منه وله أخذ أجرة عليه من جهة عمله، أو من العملاء الذي ينجز لهم معاملاتهم، لكن لا بد أن تأذن له جهة عمله في ذلك لأنه يستخدم الأدوات الرسمية لجهة العمل في إنجاز تلك المعاملات.

 وبناء عليه، فإن كانت جهة عمل ذلك الموظف لا تمانع في عمله خارج وقت دوامه الرسمي بمكتبه بأجر أو بغيره فلا حرج عليه في تلك الهدايا والعمولات التي يأخذها.

وأما إن لم تأذن له جهة عمله في استغلال المكتب والأدوات الرسمية خارج وقت دوامه الرسمي فلا يجوز له ذلك، كما أنها إذا لم تأذن له في أخذ أجرة أو هدية أو غيرها على عمله الرسمي لا يجوز له أخذها وتمولها لأنها غلول وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني

وقال لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه... رواه البخاري ومسلم.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 5794،  62076.

والله أعلم.

www.islamweb.net