الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى ضوابط بيع المرابحة، وعلى رأس هذه الضوابط أن يتملك البنك أو المؤسسة الممولة السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، أما إذا كان البنك لا يتملك السلعة قبل البيع فإن هذا غير جائز، وهو من التحايل على الربا.
فالصورة المذكورة غير جائزة، لأنها في حقيقتها قرض ربوي، كما أن مجرد إعطاء الشيك لرجل آخر لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فالعبرة بشراء المؤسسة للسلعة قبل أن يبيعها للآمر بالشراء.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 5937 ، 93804، 95134 ، 100114 .
والله أعلم.