الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحج لا يفسد إلا بالجماع حال الإحرام، قال ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. انتهى.
والرفث المنهي عنه في قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. {البقرة:197} هو الجماع. وأما الجدال والفسوق- وهو المعاصي- فلا يفسد الحج بهما إلا أن الذنوب والمعاصي عموما لها تأثير على أجر الحاج، وقد يفوتان على الحاج ثواب الحج المبرور، قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 37895. حول المعاصي ومدى تأثيرها على الحج.
والله أعلم.