الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نحب أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن يؤدي ما عليه من واجبات للآخر ليتحقق الاستقرار في الأسرة. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة: 228}. وراجع الفتوى رقم: 27662. وهي عن الحقوق بين الزوجين.
ولا يلزم الزوج أن يعبر لزوجته عن حبه لها من خلال التلفظ ببعض الألفاظ، نعم فإنه لو فعل كان ذلك أفضل، ولكن من الناس من يعبر عن هذا الحب من خلال تصرفاته تجاهها من خلال نظراته، أو هداياه لها، أو حرصه على مصلحتها وكراهيته مضرتها ونحو ذلك، وينبغي أن تشكر المرأة زوجها إذا بذل لها شيئا من النصح في اهتمامها بنفسها أو ولدها لا أن تجعل ذلك مثارا للخلاف، وفي المقابل ينبغي للزوج أن يحرص أشد الحرص على أن يشبع الغزيرة العاطفية لزوجته لتتحقق السعادة في حياتهما، وانظر الفتوى رقم: 38019.
وأما الطلاق فلا ننصح بالتعجل إليه خاصة وأنكما قد رزقتما شيئا من الولد، ولكن نرى أن يحكم بعض العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة عسى الله أن يوفقهم إلى الإصلاح. قال الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. {النساء: 35}.
وإذا تعذر الإصلاح فالأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزم هذه المرأة بطاعة زوجها والعودة إلى بيت الزوجية، وهو المقصود ببيت الطاعة في عرف القانون.
ويمكن للمحكمة أيضا أن تنظر في أمر الطلاق أو الخلع، والخلع يكون على ما يتراضى عليه الزوجان من العوض، وأما اشتراط الزوج إسقاط الزوجة حقها في الحضانة ، فقد سبق ذكر مذاهب العلماء فيه ، فراجعه بالفتوى رقم: 72018، وحكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا الاجتهادية.
ولا يجوز لأي من الزوجين منع الآخر من رؤية أولاده على كل حال، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 97068.
والله أعلم.