الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة للمصلي إذا جلس للتشهد أن يقبض الخنصر -أي الأصبع الصغرى- والتي تليها، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالمسبحة، أو يقبض أصابعه الثلاث، ويضع الإبهام على الوسطى ويشير بالمسبحة. والمشروعُ له أن يُبقي يده اليمنى على هذه الصفة إذا جلس في التشهد الأول حتى ينهض إلى الثالثة، وإذا جلس في التشهد الأخير حتى يُسلم، هذا هو ظاهر السنة، ولم يرد ما يفيدُ مشروعية بسط اليد بعد الفراغ من قراءة التشهد، وقبل التسليم، أو قبل النهوض إلى الثالثة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكاً خفيفاً إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة. كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 116949.
وننبهكَ إلى أن هذه الكيفية في وضع اليد في التشهد مُستحبة وليست واجبة، فمن تركها فصلاته صحيحة، ولا نعلم أحداً من الفقهاء يقول بوجوب هذه الكيفية في التشهد.
والله أعلم.