شروط جواز لبس النقاب
29-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما رايكم في لبس النقاب اي إخراج العين فقط بدون وضع زينة
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس النقاب الذي ليس زينة في نفسه ولا واسع الفتحات جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه مالك في الموطأ، وأحمد في مسنده، والنسائي، وغيرهم. فمنعها صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب حال الإحرام، فدل ذلك على جوازه في غير تلك الحال.
والله أعلم.