الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ترك السعي جاهلاً ثم رجع إلى بلده؛ فالواجبُ عليه أن يرجع إلى مكة إذا علم، فيأتي بالسعي، لأنه لا يزال مُحرماً، ولا يحلُ التحلل الثاني إلا بالإتيان بالسعي، وانظري الفتوى: 7426.
فالواجبُ عليكِ أن تذهبي إلى مكة، فتسعي بين الصفا والمروة، وإن أردتِ الإتيان بعمرة بعد ذلك، فإنك تخرجين إلى أدنى الحل ثم تُحرمين بالعمرة، وأمكِ يلزمها مثلُ ما يلزمك، وأما خالك -رحمه الله-، فقد مات على إحرامه، وهل يُشرع إكمال النُسك عنه أو لا؟ في ذلك قولان معروفان، والراجح أن إكمال النسك عنه لا يُشرع. وانظري الفتوى: 59434.
وما دام لم يبق من أعمال الحج إلا السعي، فقد حللتم التحلل الأول، فلا يحرم على الواحد منكم إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح وما وقع من هذه المحظورات في تلك الفترة، فإنه يُعفى عنه للجهل، قال العلامة العثيمين: والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فقال الله تعالى قد فعلت. ولقوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. انتهى.
والله أعلم.