الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يرحم أباك، ثم اعلم أن حساب الزكاة يكونُ بالحول الهجري لا الميلادي، وانظر الفتوى رقم: 10550.
وأما جواب سؤالك، فهو على النحو التالي:
أولا : المال الذي أودعه أبوك في البنك تجبُ فيه الزكاة بلا شك لأنه مال نامٍ بلغ النصاب، ومقدارها ربع عشر المبلغ عن كل سنةٍ هجرية لم يخرج أبوك الزكاة فيها، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وانظر الفتوى رقم: 20637.
ثانياً: ما تركه أبوك من شقق ودكان مما يُعد للقنية لا تجبُ فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وإنما تجبُ الزكاة في أجرة ما كان مؤجراً منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتويين رقم: 98100، ورقم: 111187.
ثالثاً: هذه الأرضُ إن كان أبوك قد اشتراها بنية التجارة فهي من عروض التجارة، تجبُ الزكاة في قيمتها على رأس كل حول ومقدارها ربع عشر قيمتها، ويلزمكم إخراج زكاة السنين التي لم يُخرج أبوكم زكاة هذه الأرض فيها، وأما إن كانت دخلت في ملكه لا بعقد معاوضة، وإنما ملكها بميراث أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها، وكذا إن اشتراها لا بنية التجارة، وانظر الفتويين رقم:113345 ، 118248.
والله أعلم.